للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قال الحافظ ابن حجر: «بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوت بلا وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء، ويؤيده أن لفظ المتن: (وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم» (١).

[الدليل الثالث]

(١٧٨٠ - ٢٤٠) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة، ونحن عنده، فيسجد، ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعًا يسجد عليه. ورواه مسلم (٢).

قال ابن القيم: «المسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، ولا سألهم هل كنتم متطهرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة شرطًا فيه للزم أحد الأمرين:

إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة.

وإما أن يسألهم بعد السجود؛ ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلمٌ واحدًا منهما ... ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن في المجامع كلها، ومن البعيد جدًا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانًا لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره.


(١) فتح الباري (٢/ ٧٠٥) ح ١٠٧١.
(٢) صحيح البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>