للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من قام بشرط الصلاة في حقه فصلاته أول الوقت أفضل، ومنه المتيمم.

• التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وليس مبيحًا للصلاة، فطهارة المتيمم كاملة وليست ناقصة.

وقيل:

• رعاية الشروط أولى من رعاية السنن والآداب، والصلاة في أول الوقت فضيلة.

[م-٤٠٠] اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه:

فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (١) والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٦٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٦).
(٢) رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠)، المغني (١/ ١٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>