للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

طهارة التيمم ترفع الحدث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المقصود برفع الحدث: أي رفع المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

• لما كان وجود الماء يبطل طهارة التيمم، وليس وجود الماء حدثًا بذاته حملهم ذلك على القول بأن التيمم مبيح للعبادة، لا رافع للحدث؛ إذ لو أنه كان رافعًا للمانع كيف يعود إلى البدن بعد رفعه، وقيل: إنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء.

• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد، إلا وطء الحائض، ومسح الخف (١).

[م-٣٩٧] اختلف العلماء في التيمم، هل يقوم مقام الماء في رفع الحدث، فيكون الإنسان متطهرًا به، أو أنه يبيح له فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مع قيام الحدث.

فقيل: التيمم لا يرفع الحدث، وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله (٢)،


(١) انظر الكليات الفقهية للمقري (ص ٨٢).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٠٩)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٣)، الخرشي (١/ ١٩١)، الذخيرة (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>