(٢) المغني (١/ ٧٨، ١٥٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٥). (٣) جاء في بدائع الصنائع (١/ ٥٥): «قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق، وليس ببدل ضروري، وعنوا به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤادة، لا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث، وقال الشافعي: التيمم بدل ضروري، وعنى به أن يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة». (٤) اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي والقرطبي، انظر في هذا الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦٥) ومواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٥٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (١/ ١٤٣). (٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٢).