للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١).

وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢).

• دليل من قال بالطهارة:

[الدليل الأول]

كل دليل ساقه الفقهاء على طهارة لبن الميتة فإنه دليل على هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما، فكما أن لبن الميتة سائل في وعاء نجس، فكذا الأنفحة.

[الدليل الثاني]

(١١٦٠ - ١٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال:

ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه، وكلوه.

[وهذا سند في غاية الصحة] (٣).

[الدليل الثالث]

(١١٦١ - ١٣٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن عمرو ابن عثمان،

عن موسى بن طلحة. قال: سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر


(١) المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
(٣) المصنف (٢٤٤٢٢).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٨٢) عن معمر، عن الأعمش، حسبت أنه ذكره عن شقيق، أنه قيل لعمر: إن قومًا يعملون الجبن، فيضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.
ومعمر في روايته عن الأعمش كلام، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش.

<<  <  ج: ص:  >  >>