للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن المسيب (١)، والحسن (٢)، والزهري (٣).

وينبغي لمن قال بجواز وطء المستحاضة أن يقول بطهارة الدم؛ لأن الدم لو كان نجسًا لم يصح جماعها؛ إذ كيف يجامعها والنجاسة في القبل، وهل حرم وطء الحائض والدبر إلا من أجل النجاسة.

• دليل من منع وطء المستحاضة:

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الحائض لوجود الأذى، ودم الاستحاضة أذى، ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل الأذى (٤). وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول (٥).

[الدليل الثاني]

(٢٠٢٢ - ٤٨٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،

عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٨٦) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٨) ١٦٩٦٦ والدارمي (٨١٩) بسند صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٨٥، ١١٨٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٨) ١٦٩٦٦، والدارمي (٨٢٠) بسند صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) ١٦٩٦٣ بسند صحيح.
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٣).
(٥) جامع الأحكام الفقهية (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>