للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

من النظر، فإنه ينهى عن البول في الجحر؛ لأن في ذلك مفسدتين:

الأولى: أن هذه الهوام قد تخرج من جحرها، فيفزع منها، فيتلوث بالنجاسة.

الثانية: أن في ذلك اعتداء على هذه الهوام، وإفسادًا لمساكنها، دون أن تؤذيه، وقد علم أن الحشرات والهوام أقسام:

منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.

ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.

ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... الحديث. مع أن غمسه قد يكون سببًا في هلاكه أحيانًا كما لو كان الشراب حارًا، أو دهنًا، أو نحوهما، ولكنه حين اعتدى وسقط في الإناء أمرنا بذلك، ولم يأت نص بقتله ابتداء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>