(٢) انظر الفواكه الدواني (١/ ١٣١)، كفاية الطالب (١/ ٢١٨)، الثمر الداني (١/ ٤١)، رسالة القيرواني (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٤١). (٣) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٧): «ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم ستنجى صح ... الوضوء». اهـ وأشار النووي في المجموع (٢/ ١١٣، ١١٤) «أنه لا خلاف بين الأصحاب على صحة الوضوء قبل الاستنجاء، وأن من حكى فيه خلافًا منهم فقد غلط». وقال النووي في الكتاب نفسه (٢/ ١٢٧): «السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف، وليأمن انتقاض طهره». اهـ وقال في التنبيه (ص: ١٨): «والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يكون قبل الوضوء فإن أخره الى ما بعده أجزأه». اهـ وانظر الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٧١).