• إثبات الحدث متلقى من الشرع، وما ورد في الشرع من اعتبار المس حدثًا اثنان: مس الذكر، ولمس النساء، والأول يراد به المس الحقيقي، والثاني يكنى به عن الإجماع على الصحيح.
• مس المرأة مع الحائل، هل هو مس للمرأة، أو مس للحائل، أو يفرق بين الحائل الصفيق والخفيف؟
• من اعتمد النقض بمس المرأة لم يعتبره حدثًا، وإنما هو سبب للحدث، وهل هو سبب مطلقًا، أو سبب مع وجود اللذة التي هي مظنة الحدث، كما أقيم النوم مقام الحدث؟
• اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء الطهارة.
• قال تعالى:(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اللمس تارة يقصد بها اللمس باليد، وتارة يكنى به عن الجماع، والقرائن تدل على أن المقصود بالآية الجماع.