للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان الكلب من جملة ما ينوب الماء لم يكن الحديث دالًّا على نجاسة كل سبع، وإنما يدل على نجاسة السباع النجاسة التي من جملتها الكلب.

ثانيًا: ورد في بعض ألفاظ الحديث: وما ينوبه من الكلاب والدواب.

ثالثًا: أن كلمة ينوبه لا تعني فقط الاقتصار على الولوغ، فقد تبول فيه أيضًا، وبولها غير ريقها، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(١٠٧٢ - ٤٣) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني،

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ورواه مسلم (١).

[الدليل الرابع]

(١٠٧٣ - ٤٤) ما ورواه مسلم، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران،

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث دال على أن هذه السباع من البهائم والطير محرمة الأكل، وكل ما كان محرم الأكل لا لحرمتها، وأمكن التحرز منها كانت نجسة.

[الدليل الخامس]

ما قلناه سابقًا في نجاسة الخنزير، نعيده هنا: فالهر، حين حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بطهارتها، لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة، ولم ير في كونها حية كافيًا


(١) البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢).
(٢) مسلم (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>