للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع في حكم الحت والقرص]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.

[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

• دليل من قال بالاستحباب:

(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:


(١) مواهب الجليل (١/ ١٥٩).
(٢) فتاوى الرملي (١/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢١).
(٣) انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨).
(٤) الفروع (١/ ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>