للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي (١).

قال أبو عبيد في غريبه: الناس على هذا، يعني على عدم كراهيته». اهـ نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٢).

الوجه الرابع:

أن قول أم حبيبة: (إذا لم يكن فيه أذى) لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام، فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه ما لم يكن فيه أذى، فلو قال قائل: بأن المراد بالأذى: دم الحيض كان أقرب. وعلى التنزل أن مرادها المني، فالأذى ليس نصًا في النجاسة، فقد قال تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) [البقرة: ١٩٦]، والأذى في الآية ليس النجس.

[الدليل الرابع]

بأنه ورد أن النبي كان يسلت المني من ثوبه، وهو رطب، من غير غسل، وهذا يدل على طهارته؛ لأن سلت الرطب لا يزيل العين بالكلية، بخلاف ما قد يقال في فرك اليابس.

(١٥١٣ - ١٥٥) فقد روى أحمد، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا عكرمة ابن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم


(١) رواه يونس بن أبي إسحاق، واختلف عليه فيه، فرواه (٦/ ٣٢) حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يونس بن عمرو، عن العيزار بن حريث، عن عائشة.
ورواه أحمد (٥/ ٤٠١) حدثنا وكيع، عن يونس، عن العيزار بن حريث، عن حذيفة.
ورواه أحمد (٥/ ٤٠٠) حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، عن الوليد بن العيزار، قال: قال حذيفة. فاضطرب فيه يونس بن أبي إسحاق.
(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>