للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة فيه هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.

[م-٥٣٢] اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير،

فقيل: سؤر سباع الطير طاهر، وسؤر سباع البهائم نجس، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).


(١) المبسوط (١/ ٥١، ٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤، ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٤) وعبر بعضهم بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة منها إلا أن يشق الاحتراز منه فلا كراهة.
(٣) المجموع (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>