للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني في الأغسال المستحبة]

[الفصل الأول الغسل للإحرام]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاغتسال للإحرام معقول المعنى، لم يكن سببه حدثًا، ولا خبثًا، وإنما شرع طلبًا للنظافة، ولهذا أمرت به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمرت به عائشة، وهي حائض.

[م-٣٢٧] يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى الحائض والنفساء، وهذا مذهب الأئمة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/ ٣)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٣)، فتح القدير (٢/ ٤٢٩، ٤٣٠)، البحر الرائق (٢/ ٣٤٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٢٢).
وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (٢/ ٣٦٠): «قلت لابن القاسم: هل يوسِّع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا، إلا من ضرورة. قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل، والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام، ولا تدع الغسل إلا من ضرورة». اهـ وانظر: مواهب الجليل (٣/ ١١)، الخرشي (٢/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨).
وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (٢/ ١٤٥): «أستحب الغسل عند الإهلال للرجل
والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة ... ». وانظر المجموع (٧/ ٢٢٠).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٣/ ١١٩)، الإنصاف (٣/ ٤٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>