وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (٢/ ٣٦٠): «قلت لابن القاسم: هل يوسِّع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا، إلا من ضرورة. قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل، والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام، ولا تدع الغسل إلا من ضرورة». اهـ وانظر: مواهب الجليل (٣/ ١١)، الخرشي (٢/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨). وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (٢/ ١٤٥): «أستحب الغسل عند الإهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة ... ». وانظر المجموع (٧/ ٢٢٠). وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٣/ ١١٩)، الإنصاف (٣/ ٤٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).