(٢٦٥ - ١١٩) أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عن موسى ابن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
[حسن، وسبق الكلام عليه، والإشارة إلى أن لفظ:(أو نقص) وهم من الراوي] (١).
* الدليل الخامس:
من النظر، فالرأس فرضه المسح، والممسوح لا يشرع فيه التثليث لأن الأصل في المسح التخفيف؛ ولأن تكرار الممسوح ينقل فرضه إلى الغسل فينافي مقصود الشارع من التخفيف في طهارته.
[- دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس]
(٢٦٦ - ١٢٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي أنس (مالك بن عامر الأصبحي)
أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ....
فقوله:(توضأ ثلاثًا ثلاثًا) يشمل ما يغسل وما يمسح.
-وأجيب:
بأن الأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا أرادوا فيها ما سوى