للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

كون المسلمين إلى يومنا هذا يصلون على موتاهم في المساجد، دليل على طهارة الميت، ولو كان الموت يجعل الآدمي نجسًا ما صلي على الميت في المسجد، مع الأمر بحفظ المساجد عن النجاسات، بل وعن القاذورات ولو كانت طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوهما.

• دليل من قال: إن الميت نجس مطلقًا:

[الدليل الأول]

إذا كان الحيوان الطاهر المأكول اللحم إذا مات من غير تذكية أصبح نجسًا بالإجماع، فكذلك بدن الآدمي، فإن طهارته حال الحياة لا تمنع من نجاسته إذا مات، لكونه حيوانًا له نفس سائلة.

• وأجيب:

بأن هذا القياس في مقابل النص، فيكون قياسًا فاسدًا، فقد دلت النصوص على طهارة المسلم حيًا وميتًا كما ذكرناها في أدلة القول الأول، فيكون الآدمي مخصوصًا من الحيوان الذي له نفس سائلة، وينجس بالموت، كما خص السمك بطهارته ميتًا، وإن كان له نفس سائلة.

كما يمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع الفارق، حيث إن الحيوان حلال الأكل خلقه الله ليكون مائدة تؤكل، ويفتقر عند التذكية إلى ذكر اسم الله عليه ليكون طاهرًا حلالًا، بخلاف الآدمي فلا يحل أكله حيًا ولا ميتًا كما هو معلوم، وإذا ثبت الفارق سقط القياس، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(١٠٥١ - ٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،

عن عطاء أن حبشيًّا وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء

<<  <  ج: ص:  >  >>