وقال في البناية (١/ ٣٥١): «رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم. وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزامًا. وذكر النووي في المجموع (٢/ ١٧١)، فقال: «وحكى أصحابنا، عن أبي يوسف، أن بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلًا نجسته، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه، فإن صح فهو، محجوج بالإجماع، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن المسلم لا ينجس» رواهما البخاري ومسلم. اهـ (٢) البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).