للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة]

[المبحث الأول في أذان الجنب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.

• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.

[م-٣٤٥] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،

فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)،

وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)،


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ... ».
وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ... ». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، فتح القدير (١/ ٢٥٢).
(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ». وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>