للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.

[م-٣٤٦] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،

فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (١)، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).

وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب


(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء». وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥)، المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).
(٣) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢)، المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>