• الأصل عدم وجوب الغسل لطواف الجنب، فمن أوجب الغسل فعليه الدليل.
• كل حكم ينفرد بروايته الضعفاء مع حاجة الأمة إليه، فإنه يوجب في النفس ريبة من قبوله.
• الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف بالإجماع مع القدرة على الطواف في حال الطهر.
• اشتراط الطهارة من الجنابة قياسًا على اشتراط الطهارة من الحيض قياس مع الفارق؛ إذ لا يقاس الأخف على الأغلظ.
• كل شرط تتوقف عليه صحة عبادة الناس ومعاملاتهم لا بد أن تأتي عليه الأدلة صحيحة صريحة تقوم بمثلها الحجة على الناس، فإذا لم يوجد مثل هذه علم أن مثله ليس بشرط.
• الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، فضلًا عن الشرطية.