للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في ثبوت العادة للمبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.

[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤).

وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).


(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).
(٧) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>