للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على ضعف الشرط، فبعضهم يقول: لا يجوز، ولو كان الخرق بمقدار رأس المخراز، وبعضهم يمنع ظهور ثلاثة أصابع، ولا يمنع ما دونها، وبعضهم يحده بالثلث، وبعضهم يوجب غسل ما ظهر، ومسح الباقي، فهذا الاختلاف دليل على أن الأمر ليس من عند الله، (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: ٨٢] فالتحديد بمقدار معين لابد فيه من توقيف شرعي، فإنه لا يبدو فرق بين الأصبعين والثلاثة، ولا ما بين الثلث وما دون الثلث بقليل.

[الدليل السابع]

إذا كان المسح على الخفين إنما شرع لمشقة نزعهما، فلا فرق في ذلك بين الخف الذي فيه خرق، وبين الخف الذي لا خرق فيه، فالمشقة موجودة فيهما.

[الدليل الثامن]

قالوا: إذا كان لبس الخف المخرق محرمًا على المُحْرِم، ويسمى خفًّا، فلما لم يخرجه خرقه عن مسمى الخف لم يمنع من المسح عليه لبقاء اسم الخف عليه.

• دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

لا يخلو أي خف من فتوق وخروق، حتى ولو كان جديدًا فأثار الزرور والأشافي خرق فيه (١)، ولهذا يدخله التراب، فجعلنا القليل عفوًا لهذا. فأما إذا كان الخرق كبيرًا فلا يجوز المسح عليه، وقدرنا القليل بما دون ثلاثة أصابع؛ لأنه إذا ظهر ثلاثة أصابع ظهر أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل (٢).

والدليل على أن القليل معفو عنه أن جماهير أهل العلم كانوا يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها، فالخرق اليسير في الخف من باب أولى.


(١) الأشافي: جمع الإشفى: وهو المخرز. انظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٥٤).
(٢) انظر المبسوط (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>