للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية (١) وأحد قولي الشافعية (٢).

وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (٣).

[- دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية.]

* الدليل الأول:

استدل بقوله تعالى: (ب ب) [المائدة: ٦]، فالله أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلًا من البشرة.

* الدليل الثاني:

أن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقًا سواء نزل على الصدر أم لم ينزل.

* الدليل الثالث:

ولأن النازل من الذقن تبع لأصله، وأصله يجب غسله فكذلك النازل، منه؛ فقد يجب تبعًا ما لا يجب استقلالًا.


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٤): ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا، وعند الشافعي يجب». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣)، وكتب الحنفية تعبر بقولها: «ولا يجب غسل المسترسل من اللحية» والتعبير بنفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، إلا أن ابن عابدين في حاشيته (١/ ٩٧) قال: «لا يجب غسل المسترسل ولا مسحه بل يسن».
(٢) انظر ما نقلته قبل قليل من كلام النووي في المجموع.
(٣) المحلى (مسألة ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>