للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (٢).

وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول في مذهب الحنفية (٦).

• دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد من تيقن


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٦٢): «ولو وجد الزوجان بينهما ماء، دون تذكر ولا مميز: بأن لم يظهر غلظه ورقته، ولا بياضه ولا صفرته، يجب عليهما الغسل، صححه في الظهيرية، ولم يذكروا القيد، فقالوا: يجب عليهما، وقيل: إذا كان غليظًا أبيض فعليه، أو رقيقًا أصفر فعليها، فيفيدونه بصورة نقل الخلاف، والذي يظهر تقييد الوجوب بما ذكرنا، فلا خلاف إذًا». اهـ وانظر البحر الرائق (١/ ٥٩).
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٣).
(٣) الشرح الصغير (١/ ١٦٣).
(٤) قال الماوردي في الحاوي (١/ ٢١٣): لو رأى رجل المني في ثوب هو لا بسه، ولم يحس من نفسه الإنزال فيه، فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لا، فإن لبسه غيره فلا غسل عليه؛ لجواز أن يكون غيره، ولا على ذلك الغير لجواز أن لا يكون ذلك منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، أو لم يلبسه غيره منذ غسله، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل، نظر فيه: فإن كان المني من ظاهره، فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًا على ثوب غيره فتعدى عليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه، فإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب؛ لعلمنا أنه منه، وامتناع كونه من غيره. اهـ
(٥) قال في الإنصاف (١/ ٢٢٩): «لا يجب الغسل إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب. وعنه يجب». اهـ وانظر كتاب المغني (١/ ١٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤٠).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>