(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٣). (٣) الشرح الصغير (١/ ١٦٣). (٤) قال الماوردي في الحاوي (١/ ٢١٣): لو رأى رجل المني في ثوب هو لا بسه، ولم يحس من نفسه الإنزال فيه، فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لا، فإن لبسه غيره فلا غسل عليه؛ لجواز أن يكون غيره، ولا على ذلك الغير لجواز أن لا يكون ذلك منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، أو لم يلبسه غيره منذ غسله، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل، نظر فيه: فإن كان المني من ظاهره، فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًا على ثوب غيره فتعدى عليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه، فإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب؛ لعلمنا أنه منه، وامتناع كونه من غيره. اهـ (٥) قال في الإنصاف (١/ ٢٢٩): «لا يجب الغسل إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب. وعنه يجب». اهـ وانظر كتاب المغني (١/ ١٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤٠). (٦) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).