للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو صح لم يدل على الوجوب؛ لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.

• وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر مغتفر.

الوجه الثاني:

أن بإمكانه تطهير القلفة من النجاسة كلما تبول، والأقلف صلاته صحيحة، وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة.

[الدليل الرابع]

جواز كشف العورة من المختون، وجواز نظر الخاتن إليها - وقد ذكرنا أنه يشرع الختان لمن بلغ أو قارب البلوغ - وكشف العورة والنظر إليها حرام، فلو لم يجب لما أبيح ترك واجبين، وارتكاب محظورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>