للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث، ولم أقف على سنده، ولا على من حسنه أو صححه، فالله أعلم كيف هو؟ (١).

[الدليل الثالث]

قالوا: إن العمائم إذا لم تكن محنكة، ولم يكن لها ذؤابة أشبهت عمائم أهل الذمة، فيكون لبسها حرامًا، وما حرم لبسه لم يجز المسح عليه.

• وأجيب:

بأنه لم يرد نهي عن لبس العمامة غير محنكة أو صماء، وإذا لم يرد نهي، وكانت العمامة بلا ذؤابة ليست من لباسهم الذي يختصون به، ويتميزون به عن غيرهم، فلا تحريم في لبسها، وقد انتشر بين التابعين في المدينة من أولاد المهاجرين والأنصار لبسها بلا تحنيك كما سيأتي.

ثم قولهم: كل ما حرم لبسه لم يجز المسح عليه قد ناقشت هذا في الخف المغصوب والمحرم، ورجحت جواز المسح عليه وإن كان لبسه حرامًا.

• دليل من قال لا يشترط.

[الدليل الأول]

قالوا: إن الإذن بالمسح ورد مطلقًا، وما ورد مطلقًا فلا يجوز تقييده إلا بدليل مثله من كتاب أو سنة أو إجماع.

[الدليل الثاني]

أن تحنيكها زمن الصحابة كان للحاجة إلى الجهاد، قال ابن تيمية: «والسلف كانوا يحنكون عمائمهم؛ لأنهم كانوا يركبون الخيل، ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت، ولم يمكن معها طرد الخيل، ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة؛ لأنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون، وذكر


(١) تحفة الأحوذي (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>