للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في النقاء المتخلل بين الدمين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضًا حتى يسبقه طهر صحيح.

- توقف نزول الدم لا يعتبر جفافًا حتى يجف المحل، ويخرج القطن كما دخل.

الفترة حيض، والنقاء طهر، والفرق بينهما: أن الفترة: يتوقف فيها نزول الدم، ويبقى في المحل أثر بحيث لو أدخلت فيه قطنة لخرج عليها أثر من حمرة، أو صفرة، أو كدرة، فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر، وأما النقاء: أن يصير المحل نقيًا بحيث لو حشت فيه قطنة لخرجت بيضاء.

- استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.

[م-٧٠٣] إذا كانت المرأة أحيانًا ترى دمًا، وأحيانًا ترى نقاء. فهل هذا النقاء يعتبر له حكم الحيض، أم تعتبر فيه المرأة طاهرة؟

في هذا خلاف كبير بين الفقهاء .. وأحيانًا في المذهب الواحد عدة أقوال.

والمهم أولًا أن أحرر الأقوال في كل مذهب دون أن أتعرض لها بالنقاش حتى يمكن أن يستوعبها القارئ، ثم أختم هذه الأقوال بالقول الراجح الذي أراه. وإليك أقوال المذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>