للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشوكاني (١).

فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي.

الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم، هل تسقط مع الجهل والنسيان أو لا؟

الثاني: أنها سنة، ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت.

الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم.

• دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤].

أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب، والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة إجماعًا.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب، وتطهيره من


(١) السيل الجرار (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>