للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معًا إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: إن بقي اللون والرائحة معًا فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية (٤).

وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:

[الدليل الأول]

(١٢١٠ - ١٨١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا

ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة،

عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره (٧).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٢٠٩)، البحر الرائق (١/ ٢٤٩).
(٢) قال في حاشية الدسوقي (١/ ٨٠): ولا يشترط زوال لون وريح عسرًا، بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب، لا في الغسالة. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ١١٥) منح الجليل (١/ ٧٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، المبدع (١/ ٢٣٩)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٤) المجموع (٢/ ٦١٣، ٦١٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٣١٨).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٥).
(٦) الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٧) المسند (٢/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>