للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله ... الحديث، والحديث رواه البخاري (١).

هذا الدليل الأثري، وأما الدليل النظري، فإن هذا الرجل إن توضأ بأحدها لم يؤد الصلاة بطهارة متيقنة؛ لاحتمال أن يكون الماء نجسًا، وإذا توضأ بكل واحد منها وصلى لزمته صلاتان للظهر مثلًا، وهو خلاف الأصول، فوجب العدول إلى التيمم.

• دليل من قال يتحرى:

[الدليل الأول]

(٧٥) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم، قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء، قال: وما ذاك؟ فأخبر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (٢).

وجه الاستدلال:

إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب أولى.

[الدليل الثاني]

القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة، فكما أنه يجوز التحري إجماعًا إذا اشتبهت القبلة، فكذلك هنا.

[الدليل الثالث]

ولأنه تعذر اليقين هنا، وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.


(١) مسلم (١٩٢٩)، صحيح البخاري (١٧٥).
(٢) صحيح البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>