[الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١).
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي معقول المعنى، وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• تنجيس الماء القليل على الصحيح سببه تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها كالماء الكثير.
• ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح.
• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو المعيار على حمل الخبث من عدمه.
• كل ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل مقيس عليه على الصحيح.