للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس لفرج البهيمة حكم فرج الآدمي حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه، فلا يجب منه الغسل.

• الأصل عدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، ولا يجب الغسل إلا بإيلاج ذكر رجل في قبل امرأة.

[م-٣٠٨] اختلف الفقهاء في الرجل يدخل ذكره في فرج بهيمة، هل يجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج أو لا بد من الإنزال؟

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، البحر الرائق (١/ ٦١)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، فتح القدير (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>