للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط.

[م-٣١١] اختلف الفقهاء في الإيلاج في الدبر، هل يوجب الغسل؟

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ١٦، ١٧)، فتح القدير (١/ ٦٣).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٦٤).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٣٤).
وقال النووي في المجموع (٢/ ١٤٩): أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا، والمراد بإيلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره، قبله أو دبره، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، صغير أو كبير، فيجب الغسل في كل ذلك، والله أعلم.
وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٧)، المغني (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>