للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين]

[المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اختلف الصحابة في الغسل من مجرد الإيلاج، فنفاه طائفة، وأثبته آخرون، والمثبت مقدم على النافي، وما تضمن زيادة في الحكم وجب المصير إليه.

• حديث إنما الماء من الماء موافق للبراءة الأصلية، والغسل من التقاء الختانين بلا إنزال ناقل لها، والناقل مقدم.

• إذا تعارض حديثان في الظاهر، ولم يمكن الجمع، وعلم التاريخ كان المتأخر ناسخًا للمتقدم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينسخ بعض حديثه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا، والدليل على النسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا.

• من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من الماء الذي هو الإنزال، والعمل بكلا الدليلين أولى من العمل بأحدهما.

• حمل بعضهم حديث: إنما الماء من الماء على الاحتلام، أو على المباشرة بلا إيلاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>