• اختلف الصحابة في الغسل من مجرد الإيلاج، فنفاه طائفة، وأثبته آخرون، والمثبت مقدم على النافي، وما تضمن زيادة في الحكم وجب المصير إليه.
• حديث إنما الماء من الماء موافق للبراءة الأصلية، والغسل من التقاء الختانين بلا إنزال ناقل لها، والناقل مقدم.
• إذا تعارض حديثان في الظاهر، ولم يمكن الجمع، وعلم التاريخ كان المتأخر ناسخًا للمتقدم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينسخ بعض حديثه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا، والدليل على النسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا.
• من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من الماء الذي هو الإنزال، والعمل بكلا الدليلين أولى من العمل بأحدهما.
• حمل بعضهم حديث: إنما الماء من الماء على الاحتلام، أو على المباشرة بلا إيلاج.