للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.

[م-٦٠٥] استحب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.

• دليل الاستحباب:

[الدليل الأول]

(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (٤).


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).
(٢) المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).
(٣) كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
(٤) المسند (٦/ ١٣٣).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»

<<  <  ج: ص:  >  >>