للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصابه شيء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب في قبره (١).

[صحيح] (٢).

قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟

محتمل، وفهم النووي الأول، فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية.

قال الشيخ ولي الدين: ويؤيد الثاني رواية البغوي في معجمه، فإن لفظها، فقال بعضنا لبعض: يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة، وهو قاعد. وفي معجم الطبراني: يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس كما تبول المرأة. وفي سنن ابن ماجة: قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول يقعد ويبول (٣).

• الراجح من الخلاف:

جواز البول واقفًا بشرطه، وهو الأمن من الناظر، وأما الأمن من التلوث فليس بشرط؛ لأن التلوث بالنجاسة ليس محرمًا، وإنما يجب عليه أن يتخلى من النجاسة عند إرادة العبادة التي من واجبها الطهارة كالصلاة، والله أعلم.

* * *


(١) المسند (٤/ ١٩٦).
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٥)، وأبو يعلى (٩٣٢)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٥/ ٥٢)، والنسائي في الكبرى (٢٦)، وفي المجتبى (٣٠) وابن ماجه (٣٤٦)،
وابن حبان (٣١٢٧)، والحاكم (٦٥٧) من طريق أبي معاوية.
وأخرجه الحميدي (٨٨٢) عن سفيان.
وأبو داود (٢٢) من طريق عبد الواحد بن زياد.
وأخرجه ابن الجارود (١٣١) وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ١٠١) من طريق يعلى بن عبيد.
وأخرجه البيهقي (١/ ١٠٤) من طريق عبيد الله بن موسى، كلهم رووه عن الأعمش به.
(٣) شرح السيوطي للنسائي (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>