للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث:

أن الكفار مخاطبون بالنواهي كالزنا والسرقة والقتل دون الأوامر.

القول الرابع:

أنهم مكلفون بالفروع جميعًا إلا الجهاد في سبيل الله، ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في النهاية، والقرافي في تنقيح الفصول، والإسنوي في التمهيد.

[- دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة.]

* الدليل الأول:

(١٦٦ - ٢٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب (١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، حيث دعوا أولًا إلى


(١) صحيح البخاري (١٤٩٦)، مسلم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>