للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متغوط أو محدث فإنه يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في إنائه خلافًا للشافعي؛ لأن المستيقظ لا يمكنه التحرز من مس رفغه ونتف إبطه وفتل ما يخرج من أنفه وقتل برغوث وعصر بثر وحك موضع عرق، وإذا كان هذا المعنى الذي شرع له غسل اليد موجودًا في المستيقظ لزمه ذلك الحكم، ولا يسقط عنه أن يكون علق في الشرع على النائم، ألا ترى أن الشرع علقه على نوم المبيت ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لما تساويا في علة الحكم (١).

• وأجيب:

بأن الحكم خص في المبيت، فلم يقل في الحديث: (فإنه لا يدري) وسكت، بل قال: لا يدري أين باتت يده، ولو كانت العلة احتمال نجاسة اليد لكان له وجه في إلحاق المغمى عليه، وسبق لي أن ذكرت الاختلاف في العلة، ولم يظهر لي أن العلة احتمال النجاسة، وإلا لكانت غسلة واحدة كافية إن شاء الله في حصول المقصود، بل إن الغسل ثلاثًا مشروع حتى للمستيقظ عند إرادة الوضوء، فذكر التثليث يلحقه بالتعبد المحض، وإذا كانت العلة تعبدية لم يكن للقياس معنى، لعدم تعدي العلة، والله أعلم.

ويرد على هذا:

بأن المبيت قيد أغلبي لا يدل على التخصيص، فأغلب نوم الناس إنما هو بالليل، كما ذكر الله في كتابه بأنه جعل الليل ليسكنوا فيه، وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، وجعل الله النهار معاشًا، والله أعلم.

• دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

[الدليل الأول]

قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، كقوله


(١) المنتقى (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>