للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في كيفية نتف الإبط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة، كاستحباب أصلها، يحتاج إلى توقيف.

• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والنتف وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-٨٥٥] تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط:

فقيل: له إزالة الإبط بما شاء (١).

وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزًا، فالنتف أفضل (٢).

تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهذا حاصل إذا زال بأي مزيل.

• دليل من قال بأن السنة النتف:

(٢١٤٨ - ٩٩) استدل بالخبر، فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن


(١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٢): «وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء».اهـ
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١): «ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز».اهـ وانظر المغني (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>