للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٥٠٢ - ٢٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (١).

[صحيح] (٢).

• دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار:

ذكرنا أدلتهم في باب الخلاف في الاستنجاء من المذي، فارجع إليها إن شئت، فلا داعي لإعادتها هنا، والله أعلم.

• دليل من قال: إن الودي طاهر:

قالوا: لا نعلم في الكتاب، ولا في السنة المرفوعة نصًا بأن الودي نجس، وإذا كان كذلك فالأصل طهارته، ولا يكفي في كونه يخرج من مخرج البول حتى يعطى حكمه، فهذا المني يخرج من نفس المخرج، ومع ذلك فهو طاهر، وإذا كان يخرج عقب البول، كان الاستنجاء منه بسبب البول، لا بسببه.

قلت: لا شك أن أكثر الأقوال على أن الودي يخرج عقب البول، لكن قال بعض


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤.
(٢) وسبق تخريجه، انظر ح: (١٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>