للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-٦٦٣] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟

فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٢) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، التاج والإكليل (١/ ٢٩١)، المنتقى (١/ ٤٥).
وفي مذهب الشافعية، جاء في روضة الطالبين (١/ ٦٧): فإن لم يكن ملوثًا، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٠).
كشاف القناع (١/ ٧٠)، منار السبيل (١/ ٢٥)، وانظر المغني (١/ ١٠٠)، والإنصاف (١/ ١١٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>