للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن محمد بن كعب القرظي، أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية، والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة (١).

[الدليل الرابع]

(٢١٩٥ - ١٤٦) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (٢).

[حسن] (٣).

قال الحافظ في الفتح: «قوله: (نعفي) بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرًا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع سبلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك» (٤).

وقوله: (كنا نعفي) حكاية عن الصحابة، كلهم أو أكثرهم، وهذا يؤيد أن الأخذ من اللحية لم يكن من فعل ابن عمر وحده، ولكن من فعل غالب الصحابة.

والسبال هنا المراد به اللحية، وإن كان قد يطلق على الشارب، لأنه لا يعقل أن الصحابة لا يأخذون من شواربهم إلا في حج أو عمرة، فهذا قرينة أن المراد به شعر اللحية، وعلى هذا التفسير يطابق ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، وبه يصح أن الصحابة كلهم أو غالبهم كانوا يأخذون من شعر اللحية في النسك، والله أعلم.


(١) تفسير الطبري (١٧/ ١٤٩)، ورجاله كلهم ثقات إلا أبا صخر حميد بن زياد، وحديثه حسن إن شاء الله.
(٢) سنن أبي داود (٤٢٠١).
(٣) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠)، والحديث سبق تخريجه، ح (٢١٨٠).
(٤) الفتح (١٠/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>