للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).

وقيل:

• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.

• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.

الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.

[م-٥٤] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:


(١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>