للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الإباحة.

• ما نص شرعًا على علته، لا تلتمس له علة أخرى بالاجتهاد.

وقيل:

• تحريم أواني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها من الأواني الثمينة.

[م-٥٠] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت، والبلور، والعقيق، والزبرجد:

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول المشهور عند المالكية (٢)،

والأصح عند الشافعية (٣)، والمشهور عند


(١) البناية (١/ ٨٢)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٦٣)، البحر الرائق (٨/ ٢١١)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٠).
(٢) انظر الشرح الكبير للدسوقي (١/ ٦٤)، منح الجليل (١/ ٥٩)، الخرشي (١/ ١٠٠، ١٠١). وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٩): «كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها».
قلت: لم يأت نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتخاذ، إنما نهى عن الأكل والشرب، سواء قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الأكل، أو لأن الأكل بمعنى الشرب، وما عداه مسكوت عنه، فهل يدخل قياسًا أم لا؟ على خلاف سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٠٨): «وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت، والفيروز، والعقيق، والزمرد، وذكر أشياء، ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق الأصحاب الجواز، وهو نصه في الأم، ومختصر المزني». وانظر الحاوي الكبير (١/ ٧٨)، ونهاية المحتاج (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>