للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الرابع:

(٣٨٠ - ٢٣٤) ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب ابن يعلى بن منية،

عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (١).

[ضعيف] (٢).

* الدليل الخامس:

(٣٨١ - ٢٣٥) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: .... من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ (٣).

[صحيح] (٤).

* الدليل السادس:

حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته» (٥).


(١) سنن ابن ماجه (٥٠٧).
(٢) انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (١١٢٨).
(٣) المصنف (٦٠٨).
(٤) انظر تخريجه في المجلد السابع، الطهارة من الاستنجاء، ح (١٤٩٤).
(٥) الاستذكار (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>