للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تطهر الأرض بالجفاف، بل لا بد من غسلها، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار زفر من الحنفية (٤).

وقيل: الجفاف مطهر مطلقًا، في حق الصلاة وفي حق التيمم وفي حق غيرهما، وهو رواية عن أحمد، نصرها ابن تيمية (٥).

• دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

[الدليل الأول]

(١٢٣٨ - ٢٠٩) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (٦).

استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف،


(١) المدونة (١/ ١٤٠)، مواهب الجليل (١/ ١٦٢)، المنتقى (١/ ٦٤).
(٢) المجموع (٢/ ٦١٦)، طرح التثريب (٢/ ١٤٤).
(٣) المبدع (١/ ٣١٨)، الفروع (١/ ٢٤١)، الإنصاف (١/ ٣١٧)، المغني (١/ ٤١٩).
(٤) انظر الكتب التي أحيل عليها في مذهب الحنفية من هذه المسألة.
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٨٠، ٥١٠).
(٦) صحيح البخاري (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>