للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء (١).

• الدليل على استحباب غسل البراجم:

(٢٢٥١ - ٢٠٢) ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (٢).

الراجح فيه وقفه على طلق (٣).

[الدليل الثاني]

(٢٢٥٢ - ٢٠٣) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، حدثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر،

عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح.

[ضعيف] (٤).

[الدليل الثالث]

(٢٢٥٣ - ٢٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن


(١) طرح التثريب (٢/ ٨٤)، وقال السندي في حاشيته على النسائي (٨/ ١٢٧): «وغسل البراجم تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال».اهـ
(٢) مسلم (٢٦١).
(٣) انظر تخريجه (٢٠٥٨).
(٤) المسند (٤/ ٢٦٤)، فيه سلمة بن محمد مجهول، وقد تفرد بالرواية عنه ابن جدعان، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>