للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية (١).

الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة.

[الدليل الأول]

(١٤٤٤ - ١٨٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٢).

[حسن] (٣).

[الدليل الثاني]

(١٤٤٥ - ١٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا


(١) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ٤٨٥): «قال ابن حبيب: لا نبيح اليوم الاستنجاء -يعني: بالحجارة- إلا لمن عدم الماء؛ لأنه أمر قد ترك، وجرى العمل بخلافه، على ما قاله ابن هرمز». اهـ
وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥٢٠): «وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء، وهذا ليس بشيء؛ إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها». اهـ
(٢) المسند (٢/ ٢٥٠).
(٣) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه، انظر ح: (١٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>