للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

[الدليل الأول]

(١٨٠٣ - ٢٦٣) استدلوا بما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١).

وجه الاستدلال:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أدرك أحدكم سجدة) أي مقدار سجدة، وذكر السجدة تنبيهًا على أن الإدراك يحصل بجزء حتى يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام.

والصحيح أن المراد بالسجدة هي الركعة لما يلي:

أولًا: أن الزهري قد رواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ، (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) وسبق تخريجه.

ورواه جماعة عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... الحديث في الصحيحين وسبق تخريجه قبل قليل.

ثانيًا: أن عائشة رضي الله عنها قد روت مثل هذا الحديث، ثم قالت في آخره: والسجدة إنما هي الركعة.

(١٨٠٤ - ٢٦٤) فقد روى مسلم من طريق الزهري، قال: حدثنا عروة عن

عائشة قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة (٢). ويحتمل أن يكون الإدراج ممن دون عائشة، وحينئذ لا يكون فيه حجة.


(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>