للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٢١١ - ١٨٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها (١).

وجه الاستدلال:

أن الريق وحده لا يمكن أن يذهب بلون النجاسة، ولا يقطع رائحتها، وهذا دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط، خاصة إذا كان يتعسر إزالتهما.

[الدليل الرابع]

(١٢١٢ - ١٨٣) ما رواه البيهقي من طريق شعبة، عن يزيد الرشك،

عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب أثره، فقالت: الماء طهور.

[صحيح] (٢).


(١) صحيح البخاري (٣١٢).
(٢) سنن البيهقي (٢/ ٤٠٨)، وهو في سنن الدارمي (١٠١٢) من طريق شعبة به، بلفظ: قالت لها امرأة الدم يكون الثوب، فأغسله، فلا يذهب؟ فأقطعه؟ قالت: الماء طهور.
وهذا إسناد صحيح.
وله طرق كثيرة عن معاذة، منها:
فقد رواه الدارمي (١٠١١) من طريق ثابت بن يزيد،
وابن المنذر في الأوسط (٧٠٨) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة، قالت: إذا غسلت المرأة الدم، فلم يذهب، فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. هذا لفظ الدارمي، ولفظ ابن المنذر بنحوه.
وهذا إسناد صحيح. والزعفران هنا لا يزيل اللون، وإنما يستره فقط.
ورواه أبو داود (٣٥٧) ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٤٠٨) حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثتني أم الحسن، يعني جدة أبي بكر العدوي، عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا.
ورواه أحمد (٦/ ٢٥٠) عن عبد الصمد به، إلا أنه لم يذكر غسل الثوب من دم الحيض، وتغييره بشيء من الصفرة، وزاد أيضًا: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وعلي ثوب عليه بعضه وعلي بعضه.
وفي الإسناد أم الحسن جدة أبي بكر العدوي لم يرو عنها سوى عبد الوارث، وليس لها رواية إلا هذا الحديث، قال الذهبي عنها: لا تعرف، وفي التقريب: لا يعرف حالها.
وقد انفردت عن معاذة بقولها: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا، ولا أغسل لي ثوبًا.
ورواه البيهقي (٢/ ٤٠٨) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يكون في الثوب، فيغسل فيبقى أثره؟ فقالت: ليس بشيء. وهذا إسناد صحيح.
وقد رواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (١٢٢٥) عن قتادة، أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره، قالت: قد جعل الله الماء طهورًا. وقتادة لم يسمع من عائشة، ومعمر ضعيف في قتادة، والمعروف رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة كما سبق.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (١٠٢٥) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء طهور. وهذا إسناد صحيح أيضًا.
وقد روي أثر عائشة من غير طريق معاذة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧٦) عن وكيع.
والدارمي (١٠٢٠) أخبرنا سعيد بن الربيع، كلاهما عن علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة، قالت: سمعت عائشة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>